الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

شرح عمدة الفقه للشيخ الجبرين1

🌼الدرس (1) لكتاب شرح عمدة الفقه للشيخ بن جبرين رحمه الله، 

بسم الله الرحمن الرحيم ،

باب المسح على الخفين
الخفان هما : ما يلبس على الرجلين من جلد رقيق بحيث يكون ساتراً للقدمين والكعبين .
والخف في هيئته وشكله قريب من ما يسمى بـ « البوت »  الذي لـه ساق مرتفع فوق الكعبين ،
وقريب من «البسطار» الذي يلبسه العسكريون ،
وهو يشبه ما يسمى «الجزمة» أو « الكندرة » إلا أن الجزمة ساقها قصير .
------------------------
🍄المتن (115) (يـجوز المسح على الخفين)
لما روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال :
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ، ثم توضأ ، ومسح على خفيه .
وهذا مجمع عليه ،

ولم يخالف في ذلك إلا بعض الفرق الضالة،
كالخوارج الذين يرون تحريم المسح على الخفين ،
وكالرافضة الذين ينتسبون إلى التشيع ، الذين يرون مشروعية المسح على الرجلين بدلاً من غسلهما ،
وهذا مذهب باطل مخالف للكتاب والسنة .
-------------------------
🍄المتن (116) (و) يجوز المسح على (ما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين) 
والجوارب : جمع جورب ، وهو ما يلبس على القدم ، ويكون من القطن ، أو الخرق المخيطة ونحوهما ،
ويكون ساتراً للقدمين والكعبين،
ومنه ما يعرف الآن عند العامة  بـ«الشُّرّاب» .
والصفيقة هي :  الثخينة التي لا يرى ما تحتها من بشرة وغيرها ،
فهي ضد الرقيقة الشفافة التي يرى لون البشرة من ورائها .
والدليل على جواز المسح على الجوارب : ما رواه ثوبان ر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ، فأصابهم البرد ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد،
فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين .
والعصائب هي : العمائم ، (((سميت عصائب لأن الرأس يعصب بها)))
والتساخين : قيل : هي كل ما يسخن به القدم من خف وجورب وغيرهما .
((( التساخين: الخفاف. ويقال: إن أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما))) 

أما من قال باشتراط أن تكون الجوارب – ومثلها الخفاف – صفيقة،
واشتراط أن لا يكون فيها خرق ولا فتق ،
فاستدل بأن قال : القدر الذي يرى من القدم فرضه الغسل ،
والجمع بين المسح والغسل لا يجوز، فتعين غسل القدمين .

🌼وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز المسح على الخف والجورب ولو كان شفافاً ،
أو مخرقاً مادام يسمى خفاً أو جورباً ،
لأن هذا هو ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم ،

فقد كان كثير منهم فقراء، فظاهر حالهم أن أكثر خفافهم وجواربهم مخرقة ،
ومع ذلك جاء الإذن عاماً مطلقاً في المسح عليها ، وكانوا يمسحون عليها وهي كذلك .
ولعل هذا هو الأقرب، وإن كان في النفس شيء من جواز المسح على الجورب الرقيق الشفاف .

قول صاحب المتن : (و) يجوز المسح على (ما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين)  مرجوح
الراجح : أنه يجوز المسح على الخف والجورب ولو كان شفافاً ،
أو مخرقاً مادام يسمى خفاً أو جورباً ،
-----------------------
🍄المتن (117) (و) يجوز المسح على (الجراميق التي تجاوز الكعبين)
والجرموق: خف قصير يلبس فوق الخف المعتاد لحفظه أو لشدة البرد.
والدليل على مشروعية المسح عليه ـ ومثله الجورب الذي لبس فوق جورب آخر ـ :
حديث جرير ، وحديث ثوبان، اللذان سبقا في المسألتين السابقتين ،
فقد جاء الإذن بالمسح على الخف ، ولا فرق بين أن يكون خفاً واحداً أو أكثر ،
فالخفاف في حكم الخف الواحد ،                                فيعتبر الأعلى كالظهارة ، والأسفل كالبطانة ، ومثله الجورب .
(((أو أن الأسفل في حكم اللفافة ،                                     والأعلى في حكم الخف أو الجورب)))
والدليل على اشتراط أن تجاوز الجراميق -ومثلها الخفاف والجوارب-
الكعبين : إجماع أهل العلم على ذلك .

ومما يجوز المسح عليه ما يلبس في هذا العصر من الأحذية التي تشبه الخفاف ،
وتسمى «بوت» ، أو «بسطار» ، أو « كنادر » ، أو « جزمات» ،
ومثلها : اللفائف الطبية ، وغير الطبية ،                                                             إذا كانت كل هذه الأشياء تغطي الكعبين ،
                                                                    فإذا غسل الرجلين ، ثم لبسها ، ثم أحدث جاز له المسح عليها إذا لم يخلعها بعد الحدث ،
أما إن خلعها بعد الحدث ، ثم لبسها فليس لـه المسح عليها ،
وإنما يمسح على ما تحتها من خف أو جورب ـ ومنه الشراب ـ عند وجوده ؛
لأنه أدخل الرجلين في الجوربين وهما طاهرتان ،
أما إذا لم يكن تحتهما شيء فإنه يجب غسل القدمين عند إرادة الوضوء ،
لأنه أدخل القدمين فيهما وهما طاهرتان بطهارة مسح ، لا بطهار الغسل بالماء ،

ومثله : لو خلع خفيه وقد مسح عليهما وهو على طهارة ،
ثم أعاد لبسهما ، فلا يمسح عليهما بعد ذلك ،
                                                                                                      ومثلهما : لو أحدث وعليه جوربان ، فمسح عليهما ، ثم لبس فوقهما جوربين آخرين ،
فإنه لا يمسح إلا على الأسفلين  .
----------------------------
🍄المتن (118) فيمسـح على جميع هذه الأشيــاء (في الطهارة الصغرى)
وهي الطهارة بالوضوء من الحدث الأصغر ،
والدليـل على مشـروعية المسح على هذه الأشياء في الطهارة الصغرى ،
وعـدم جواز المسـح عليها في الطهارة الكبرى – وهي الطهارة بالغسل من الحدث الأكبر - :
ما رواه صفوان بن عسال رضي الله عنه قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفـراً أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم .
وهذا الحكم مجمع عليه .
---------------------------
🍄المتن (119) (يوماً وليلة للمقيم)
أي أن المدة التي يجوز للمقيم أن يمسح فيهاعلى هذه الأشياء هي يوم وليلة .
والدليل على ذلك : ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه قال :
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم .
--------------------------
🍄المتن (120) (وثلاثاً للمسافر)                                               أي أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن .
والدليل على ذلك : حديث علي السابق .
-------------------------
ما هما الخفان؟
(2) هل يـجوز المسح على الخفين؟ مع ذكر الدليل
(3) من خالف في ذلك؟
(4) هل يجوز المسح على الجوارب، الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين؟ مع ذكر الدليل
(5) ما المقصود بالجوارب؟
(6) ما معنى التالي: الصفيقة، العصائب، التساخين،
(7) اذكري الراجح والمرجوح في المسح على الجوارب الشفافة والمخرقة؟
(8) هل يجوز المسح على (الجراميق التي تجاوز الكعبين)؟
(9) ما هو الجرموق؟ مع ذكر الدليل
(10) هل يجوز المسح على الخف إذا كان هنالك أكثر من خف؟
(11) اذكري أمثلة لما يجوز المسح عليه ما يلبس في يهذا العصر؟
(12) فإذا غسل الرجلين ، ثم لبسها ، ثم أحدث ، هل يجوز له المسح عليها إذا لم يخلعها بعد الحدث ؟
(13) وهل يجوز له المسح عليها إذا خلعها بعد الحدث ثم لبسها؟
(14) إذا لم يكن تحتهما شيء ماذا يجب عليه عند إرادة الوضوء؟ مع ذكر أمثلة
(15) المسح على جميع هذه الأشيــاء يكون في الطهارة الصغرى أم الكبرى؟ وما هي؟ مع ذكر الدليل
(16) ما هي المدة التي يجوز للمقيم والمسافر أن يمسح فيهاعلى هذه الأشياء؟ مع ذكر الدليل
---------------------------
باب المسح على الخفين
(115) (يـجوز المسح على الخفين)
(116) (و) يجوز المسح على (ما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين) 
(117) (و) يجوز المسح على (الجراميق التي تجاوز الكعبين)
(118) فيمسـح على جميع هذه الأشيــاء (في الطهارة الصغرى)
(119) (يوماً وليلة للمقيم)
(120) (وثلاثاً للمسافر) أي أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن .
---------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق