🌰الدرس (8) لكتاب شرح عمدة الفقه للشيخ بن جبرين رحمه الله،
بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الأول إلى الثالث : مقدمة لعلم الفقه
الدرس الرابع : مقدمة لعمدة الفقه
مع (المتن) (1) خلق الماء طهوراً، يطهّر من الأحداث والنجاسات) ، (2) (فلا تحصل الطهارة بمائع غيره)
الدرس الخامس : المتن : (3) فإذا بلغ الماءُ قُلّتين ، أو كان جارياً لم ينجسه شيء)
(4) (إلا ما غير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه) ، (5) (وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة)
(6) (والقلتان : ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي) ، (7) (وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور)
الدرس السادس : (8) (أو خالطه فغلب على اسمه) ، (9) (أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريّته)
(10) (وإذا شكّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)
الدرس السابع : (11) (وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها)
(12) (وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم ، وتركهما)
(13) (وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما)
(14) (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلّى في كل ثوب بعدد النجس ، وزاد صلاة)
------------------------------
الدرس الثامن :
(15 – 16)🍄 (وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً ، إحداهن بالتراب)
(17) 🍄 (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية) .
(18)🍄 (وإن كانت على الأرض فصبّة واحدة تذهب بعينها ،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صُبُّوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء »)
(19)🍄 (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح)
(20) 🍄(وكذلك المذي)
(15 – 16) 🍄(وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً ، إحداهن بالتراب)
والدليل على غسل نجاسة الكلب سبعاً : قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً » رواه البخاري .
ورواه مسلم « أولاهنّ بالتراب » .
وينبغي أن يكون الغسل بالتراب في الغسلة الأولى من السبع ،
فهذا هو الأصح من حيث الإسناد ومن حيث المعنى .
((وقد أثبت العلم الحديث ما أشار إليه ابن رشد ، فأثبت أن في لعاب الكلب دودة تسمى «الدودة الشريطية» ، وثبت أنها تضر بمعدة الإنسان إذا شرب ما ولغ فيه الكلب ، وقد تؤدي به إلى الوفاة . ينظر الشرح الممتع 1/418 .
ولهذا رجّح بعض المعاصرين ما ذهب إليه الإمام البخاري وغيره
من أن التسبيع خاص بولوغ الكلب دون فضلاته ، وهذا هو الأقرب . ))
وقد استدل من أوجب غسل نجاسة الخنزير سبعاً بالقياس على نجاسة الكلب ؛ لأنه أخبث منه ،
🌼وذهب جمهور أهل العلم إلى أن نجاسة الخنزير كغيرها من النجاسات لا يجب غسلها سبع مرات ،
لما ثبت عن أبي ثعلبة الخشني قال : قلت يا رسول الله ، إنا بأرض أهل كتاب يشربون الخمور ويأكلون الخنزير، فما ترى في آنيتهم ؟
فقال صلى الله عليه وسلم : «دعوها ما وجدتم عنها بداً، فإذا لم تجدوا عنها بداً فاغسلوها بالماء ..» ،
قالوا : فقد أمر صلى الله عليه وسلم بغسلها ، ولم يقيّد ذلك بعدد ،
فدلّ على أنه لا يجب غسل نجاسته سبعاً ،
وهذا هو الأقرب .
قول صاحب المتن : (15 – 16) 🍄(وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً ، إحداهن بالتراب) مرجوح
الراجح قول أهل العلم : نجاسة الخنزير كغيرها من النجاسات لا يجب غسلها سبع مرات .
------------------------------
🍄 (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية) .
وقد استدل من قال بهذا القول بقولـه صلى الله عليه وسلم :
« إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده». رواه مسلم .
🌼وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الواجب غسلُها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها ،
فإن زالت وإلا غسلها حتى تذهب عينها ويزول أثرها من لون ، أو ريح ، أو طعم ،
وقد استدل أصحاب هذا القول بأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي ،
كما استدلوا من المعقول : بأن النجاسة عين خبيثة فإذا زالت زال حكمها ، وهذا هو الأقرب .
وعليه فإن الماء المتنجس يعود طهوراً إذا زال أثر النجاسة عنه،
ومن ذلك مياه المجاري إذا تمت تنقيتها حتى تزول عنها النجاسة .
قول صاحب المتن : (17) 🍄 (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية) مرجوح .
الراجح قول جمهور أهل العلم : الواجب غسلُها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها ،
فإن زالت وإلا غسلها حتى تذهب عينها ويزول أثرها من لون ، أو ريح ، أو طعم .
------------------------------
(18)🍄 (وإن كانت على الأرض فصبّة واحدة تذهب بعينها ،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صُبُّوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء »)
أي أن النجاسة إذا كانت على الأرض ، فيكفي لتطهيرها أن تغسل هذه النجاسة مرة واحدة ،
وذلك بأن يصب الماء على الأرض حتى لا يبقى للنجاسة عين ، ولا أثر من لون ، أو ريح ، أو طعم ،
فإن لم يذهب ذلك ، كرر صب الماء حتى يذهب
((إن لم يعجز عن إزالة عينها أو أثرها بالماء ، فإن عجز عنهما أو عن أحدهما عُفي عنه. )) .
------------------------------
(19)🍄 (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح)
أي أنه يكفي في تطهير بول الذكر الرضيع الذي لم يأكل الطعام شهوة له وتغذياً به أن يُصب الماء عليه،
ولا يُشترط فَرْكه ، ولا عصره،
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : « بول الغلام يُنضح وبول الجارية يُغسل » .
((النضح : رش الماء)) ،
((وقال النووي كما في النيل 1/63 : « النضح يكون غسلاً ، ويكون رشاً “ )) .
((قال قتادة : هذا ما لم يطعما ، فإذا طعما غسل بولهما.
ولهذا الحديث شواهد كثيرة منها:
حديث أم قيس أنه صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله .))
------------------------------
(20) 🍄(وكذلك المذي)
أي أن المذي يكفي في تطهيره أن ينضح ،
والمذي : سائل أبيض رقيق يخرج عند الشهوة ،
((وهو يخرج بلا دفق ولا لذة ، وربما لا يحس الإنسان بخروجه ،
ويخرج غالباً عند المداعبة أو التقبيل أو النظر.))
وقد استدل لهذا القول بقولـه صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن المذي يخرج من الإنسان
قال : « توضأ ، وانضح فرجك » . رواه مسلم .
🌼وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجب غسله ،
لقولـه صلى الله عليه وسلم كما في رواية في الحديث السابق في الصحيحين : « توضأ ، واغسل ذكرك » ،
قالوا : فهذا يدل على أن المراد بالنضح في الرواية الأولى : الغَسل .
((عن سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمّا يصيب الثوب من المذي ؟
فقال : « يكفيك أن تأخذ كفّاً من ماء ، فتمسح بها من ثوبك ، حيث ترى أنه أصاب » وسنده حسن))
((وعليه فيكون القول بنجاسته قول جماهير أهل العلم ، وهو الصحيح ،
وعليه فيجب غسل جميع ما أصابه المذي من الثياب والجسد ،))
وهذا هو الأقرب .
قول صاحب المتن : (19) 🍄(ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح) (20) 🍄(وكذلك المذي) مرجوح
الراجح قول جمهور أهل العلم : أنه يجب غسله .
------------------------------
الأربعاء، 24 سبتمبر 2014
شرح عمدة الفقه للشيخ الجبرين 8
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق