الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

شرح عمدة الفقه للشيخ الجبرين 8

🌰الدرس (8) لكتاب شرح عمدة الفقه للشيخ بن جبرين رحمه الله،

بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس الأول إلى الثالث : مقدمة لعلم الفقه
الدرس الرابع : مقدمة لعمدة الفقه
مع (المتن) (1) خلق الماء طهوراً، يطهّر من الأحداث والنجاسات) ، (2) (فلا تحصل الطهارة بمائع غيره)
الدرس الخامس :  المتن : (3) فإذا بلغ الماءُ قُلّتين ، أو كان جارياً لم ينجسه شيء)
(4) (إلا ما غير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه) ، (5) (وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة)
(6) (والقلتان : ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي) ، (7) (وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور)
الدرس السادس : (8) (أو خالطه فغلب على اسمه) ، (9) (أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريّته)
(10) (وإذا شكّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)
الدرس السابع : (11) (وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها)
(12) (وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم ، وتركهما)
(13) (وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما)
(14) (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلّى في كل ثوب بعدد النجس ، وزاد صلاة)
------------------------------
الدرس الثامن :
(15 – 16)🍄 (وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً ، إحداهن بالتراب)
(17) 🍄 (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية) .
(18)🍄 (وإن كانت على الأرض فصبّة واحدة تذهب بعينها ،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صُبُّوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء »)
(19)🍄 (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح) 
(20) 🍄(وكذلك المذي)

(15 – 16) 🍄(وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً ، إحداهن بالتراب)
والدليل على غسل نجاسة الكلب سبعاً : قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً » رواه البخاري .
ورواه مسلم  « أولاهنّ بالتراب » .
وينبغي أن يكون الغسل بالتراب في الغسلة الأولى من السبع ،
فهذا هو الأصح من حيث الإسناد ومن حيث المعنى .
((وقد أثبت العلم الحديث ما أشار إليه ابن رشد ، فأثبت أن في لعاب الكلب دودة تسمى «الدودة الشريطية» ، وثبت أنها تضر بمعدة الإنسان إذا شرب ما ولغ فيه الكلب ، وقد تؤدي به إلى الوفاة . ينظر الشرح الممتع 1/418 .
ولهذا رجّح بعض المعاصرين ما ذهب إليه الإمام البخاري وغيره
من أن التسبيع خاص بولوغ الكلب دون فضلاته ، وهذا هو الأقرب . ))

وقد استدل من أوجب غسل نجاسة الخنزير سبعاً بالقياس على نجاسة الكلب ؛ لأنه أخبث منه ،

🌼وذهب جمهور أهل  العلم إلى أن نجاسة الخنزير كغيرها من النجاسات لا يجب غسلها سبع مرات ،
لما ثبت عن أبي ثعلبة الخشني قال : قلت يا رسول الله ، إنا بأرض أهل كتاب يشربون الخمور ويأكلون الخنزير، فما ترى في آنيتهم ؟
فقال صلى الله عليه وسلم : «دعوها ما وجدتم عنها بداً، فإذا لم تجدوا عنها بداً فاغسلوها بالماء ..» ،
قالوا : فقد أمر صلى الله عليه وسلم بغسلها ، ولم يقيّد ذلك بعدد ،
فدلّ على أنه لا يجب غسل نجاسته سبعاً ، 
وهذا هو الأقرب . 

قول صاحب المتن : (15 – 16) 🍄(وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً ، إحداهن بالتراب) مرجوح
الراجح قول أهل العلم : نجاسة الخنزير كغيرها من النجاسات لا يجب غسلها سبع مرات .
------------------------------
🍄 (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية) .
وقد استدل من قال بهذا القول بقولـه صلى الله عليه وسلم :
« إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده». رواه مسلم .

🌼وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الواجب غسلُها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها ،
فإن زالت وإلا غسلها حتى تذهب عينها ويزول أثرها من لون ، أو ريح ، أو طعم ،
وقد استدل أصحاب هذا القول بأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي ،
كما استدلوا من المعقول : بأن النجاسة عين خبيثة فإذا زالت زال حكمها ، وهذا هو الأقرب .  
  
وعليه فإن الماء المتنجس يعود طهوراً إذا زال أثر النجاسة عنه،
ومن ذلك مياه المجاري إذا تمت تنقيتها حتى تزول عنها النجاسة .

قول صاحب المتن : (17) 🍄 (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية) مرجوح .
الراجح قول جمهور أهل العلم : الواجب غسلُها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها ،
فإن زالت وإلا غسلها حتى تذهب عينها ويزول أثرها من لون ، أو ريح ، أو طعم .
------------------------------
(18)🍄 (وإن كانت على الأرض فصبّة واحدة تذهب بعينها ،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صُبُّوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء »)
أي أن النجاسة إذا كانت على الأرض ، فيكفي لتطهيرها أن تغسل هذه النجاسة مرة واحدة ،
وذلك بأن يصب الماء على الأرض حتى لا يبقى للنجاسة عين ، ولا أثر من لون ، أو ريح ، أو طعم ،
فإن لم يذهب ذلك ، كرر صب الماء حتى يذهب 
((إن لم يعجز عن إزالة عينها أو أثرها بالماء ، فإن عجز عنهما أو عن أحدهما عُفي عنه. ))  .
------------------------------
(19)🍄 (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح) 
أي أنه يكفي في تطهير بول الذكر الرضيع الذي لم يأكل الطعام شهوة له وتغذياً به أن يُصب الماء عليه، 
ولا يُشترط فَرْكه ، ولا عصره،
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم  : « بول الغلام يُنضح  وبول الجارية يُغسل » .
((النضح : رش الماء)) ،
((وقال النووي كما في النيل 1/63 : « النضح يكون غسلاً ، ويكون رشاً “ )) .
((قال قتادة : هذا ما لم يطعما ، فإذا طعما غسل بولهما.
ولهذا الحديث شواهد كثيرة منها:
حديث أم قيس أنه صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله .))
------------------------------
(20) 🍄(وكذلك المذي)
أي أن المذي يكفي في تطهيره أن ينضح ،

والمذي : سائل أبيض رقيق يخرج عند الشهوة  ،
((وهو يخرج بلا دفق ولا لذة ، وربما لا يحس الإنسان بخروجه ،
ويخرج غالباً عند المداعبة أو التقبيل أو النظر.))

وقد استدل لهذا القول بقولـه صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن المذي يخرج من الإنسان
قال : « توضأ ، وانضح فرجك » . رواه مسلم .

🌼وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجب غسله ،
لقولـه صلى الله عليه وسلم  كما في رواية في الحديث السابق في الصحيحين : « توضأ ، واغسل ذكرك » ،
قالوا : فهذا يدل على أن المراد بالنضح في الرواية الأولى : الغَسل  .
((عن سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمّا يصيب الثوب من المذي ؟
فقال : « يكفيك أن تأخذ كفّاً من ماء ، فتمسح بها من ثوبك ، حيث ترى أنه أصاب » وسنده حسن))
((وعليه فيكون القول بنجاسته قول جماهير أهل العلم ، وهو الصحيح ،
وعليه فيجب غسل جميع ما أصابه المذي من الثياب والجسد ،))
وهذا هو الأقرب .

قول صاحب المتن : (19) 🍄(ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح)  (20) 🍄(وكذلك المذي) مرجوح
الراجح قول جمهور أهل العلم : أنه يجب غسله .
------------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق