الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

شرح عمدة الفقه للشيخ الجبرين 19

🌼الدرس   ( 19)  لشرح عمدة الفقه للشيخ بن جبرين رحمه الله،

بسم الله الرحمن الرحيم ،

(49) 🍄المتن : (ولا يبولَنَّ في ثقب ولا شق)
والدليل على كراهة البول في الثقب والشق ونحوهما : ما رواه هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن عبدالله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبال في الجحر .
قال : قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : كان يُقال : إنها مساكن الجن .
(((وقد ذكر بعض أهل العلم تعليلاً لذلك ، وهو : أنه يخشى أن يخرج منه بسبب البول دابة أو حشرة فتؤذيَه ، أو تنجسه به ، أو يكون مسكناً للجن فيؤذيهم بذلك)))
-------------------------------
(50) 🍄المتن : (ولا) يجوز قضاء الحاجة في (طريق) .
--------------------------------
(51) 🍄المتن : (ولا ظل نافع) .
والدليل على تحريم قضاء الحاجة في الطريق المسلوك والظل النافع :
ما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً « اتقوا اللعانين » .
قالوا : وما اللعانان يا رسول الله ؟
قال : « الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم» ، ولأنه يؤذي الناس بذلك .
فلا يجوز للمسلم أن يؤذي الناس في مرافقهم التي يحتاجونها وينتفعون بها ببول أو غائط أو غيرهما مما يؤذي ، كرمي النفايات المؤذية كالحفائظ ، ونحوها ، فهذا كله من أذى المسلمين ، وهو محرم ، للحديث السابق ،
ولقولـه تعالى : {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً}(الأحزاب 58) .
-------------------------------
(52) 🍄المتن : (ولا) ينبغي قضاء الحاجة (تحت شجرة مثمرة) .
والدليل على كراهة هذا العمل : أنه يؤذي الناس الذين يقصدون هذه الشجرة لأخذ ثمرها،
وقد يفسد الثمرة عليهم إن سقطت على النجاسة .
(((وقد حكى النووي في المجموع 2/87 الاتفاق على كراهة هذا الفعل ،
ثم قال : « وإنما لم يقولوا بتحريم ذلك لأن تنجس الثمار به غير متيقن »)))
--------------------------------
(53) 🍄المتن : (ولا يستقبل شمساً ولا قمراً)
وقد استدل من قال بكراهة استقبالهما                         (((وقد جزمتُ هنا بالكراهة لأن هذا ما جزم به المؤلف في المغني 1/222 .)))
بأن هذا من أجل تكريمهما .
وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يكره استقبالهما لقولـه صلى الله عليه وسلم : «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا». رواه البخاري ومسلم ،
فقولـه : «شرقوا أو غربوا » إذنٌ باستقبال الشمس أواستدبارها .
وهذا هو الأقرب .

قول صاحب المتن : (ولا يستقبل شمساً ولا قمراً) مرجوح
الراجح : وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يكره استقبالهما لقولـه صلى الله عليه وسلم : «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا». رواه البخاري ومسلم ،
--------------------------------
(54) 🍄المتن : (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ، ولا تستدبروها ») .
-------------------------------
(55) 🍄المتن : (ويـجوز ذلك في البنيان)
لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما – قال : ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي ، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام .
-------------------------------
(56) 🍄المتن : (فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه)
واستدل من قال بهذا القول : بأن المسح فيه زيادة استبراء من البول .
-------------------------------
(57) 🍄المتن : (ثم ينتره ثلاثاً)
والنتر : جذب البول من الذكر باليد بقوة .
وقد استدل من قال بهذا القول بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
« إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات » .
(((قال في المجموع 2/91: «اتفقوا على أنه ضعيف، وقال ألأكثرون هو مرسل»)))
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم مشروعية مسح الذكر ونتره ،
لأنه لا دليل صحيح على ذلك ، والحديث الذي استدلوا به ضعيف ،
وهذا هو الأقرب في هاتين المسألتين  .

قول صاحب المتن : (فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه) مرجوح
الراجح : وذهب بعض أهل العلم إلى عدم مشروعية مسح الذكر ونتره ،
لأنه لا دليل صحيح على ذلك ، والحديث الذي استدلوا به ضعيف ،
--------------------------------
(58) 🍄المتن : (ولا يمس ذكره بيمينه ) .
--------------------------------
(59) 🍄المتن : (ولا يتمسح بها)
أي لا يمسك الحجر ونحوه مما يستجمر به بيمينه ، ثم يمسح به ذكره ،
(((أما مسح النجاسة باليد نفسها فمحرم ،
قال في الفتح 1/253 : « أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف ، واليسرى في ذلك كاليمنى » )))
وإنما يمسك الحجر ونحوه بيمينه ويمسك ذكره بشماله ويمسحه على الحجـر ونحوه مما أمسكه بيمينه ،
(((وقال في المجموع 2/110: الصحيح الذي قاله الجمهور أنه يأخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره ، ويحرك اليسار دون اليمين ، فإن حرك اليمين أو حركهما كان مستنجياً باليمين مرتكباً لكراهة التنزيه ،)))
أو يمسحه على حجر كبير ، أو يمسك بشماله منديلاً أو حجراً أو تراباً أو غيرها مما يستجمر به ،
فيمسح به ذكره ودبره ونحو ذلك.
والدليل على كراهة إمساك الذكر باليمين وعلى كراهة الاستجمار بها :
(((والدليل على أن النهي في هاتين المسألتين يدل على الكراهة دون التحريم ـ كما هو قول الجمهور ـ هو :
أن الصحيح أن النهي في باب الآداب يدل على الكراهة ، وليس على التحريم ،
كما قرره بعض أهل العلم ، وعليه عمل أكثر العلماء ،)))
حديث : « لا يمسـكنّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسّح من الخلاء بيمينه ». متفق عليه .
-----------------------------
(60) 🍄المتن : (ثم يستجمر وتراً)
والدليل على استحباب الإيتار في الاستجمار :
ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً : «من استجمر فليوتر» .
--------------------------------
(61) 🍄المتن : (ثم يستنجي بالماء)
والدليل على استحباب هذا الترتيب : أنه أكمل تطهيراً .
وعليه فإن الأفضل أن يستجمر الإنسان بالمناديل الورقية التي انتشرت في هذا العصر عند تيسرها ،
أو بالأحجار ، أو بغيرها مما يستجمر به ، ثم يتبعها الماء . (((فتاوى اللجنة الدائمة 5/125)))
--------------------------------
(62 – 63) 🍄المتن : (وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة )
والدليل على إجزاء الاقتصار على الاستجمار : ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً :
« إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فليذهب معه بثلاثة أحجار ، يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه » .
ودليل من اشترط ألاّ تتعدى النجاسة موضع العادة :
أن الرخصة باستعمال الحجارة إنما جاءت في المحل المعتاد ، للمشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه ،
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستجمار يجزئ ولو تعدى الخارج موضع العادة ،
لعموم الأدلة الدالة على إجزاء الاستجمار ،
وهذا هو الأقرب .

قول صاحب المتن : (وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة ) مرجوح
الراجح : وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستجمار يجزئ ولو تعدى الخارج موضع العادة
--------------------------------
(64) 🍄المتن : (ولا يـجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية)
والدليل على اشتراط ثلاث مسحات فأكثر : ما رواه مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال :
قيل لـه – وفي رواية : قال لنـا المشركـون – : قـد علّمكم نبيكـم صلى الله عليه وسلم كل شيء ، حتى الخراءة .
فقال : أجل ، لقد نهانا أن نستقبل القِبلة لغائط أو بول ،
أو أن نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيع أو عظم » .
والدليل على اشتراط الإنقاء : أن الخارج نجس ، فلابد من إزالته .
--------------------------------
(65) 🍄المتن : (ويـجوز الاستجمار بكل طاهر)
كالأحجار ، والتراب ، والمناديل التي انتشرت في هذا الوقت، والأوراق، ونحوها . لحديث سلمان السابق ،
فالنهي فيه إنما ورد في الاستجمار بالعظم والروثة ،
فدلّ على جواز الاستجمار بغيرهما من الأشياء الطاهرة ،
ولحديث ابن مسعود لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة ليستجمر بها ،
فألقاها صلى الله عليه وسلم وقال : «هذا ركس» ـ أي نجس ـ رواه البخاري  ،
فلما علَّل صلى الله عليه وسلم تركه للروثة بأنها نجسة دل ذلك على عدم إجزاء الاستجمار بشيء نجس .
-------------------------------
(66) 🍄ويشترط في الشيء الطاهر الذي يستجمر به أن يكون مما (ينقي المحل)
وذلك بإزالته للنجاسة عن القبل والدبر ،
فإذا كان الشيء المستجمر به لا يزيل النجاسة لملوسته أو لدهنية فيه تمنعه من الإنقاء لم يجز الاستجمار به ،
لأن المقصود من الاستجمار إزالة النجاسة ، وهي لا تحصل بالاستجمار بهذا الشيء ،
فلا يكون الاستجمار به مجزياً .
------------------------------
(67) 🍄المتن : (إلا الروث)
فلا يجوز الاستجمار به ، فروث جميع الحيوانات ورجيعها لا يجوز الاستجمار به .
والدليل : حديث سلمان السابق .
--------------------------------
(68) 🍄المتن : (و) كذا (العظام) لا يجوز الاستجمار بها ،
والدليل : حديث سلمان السابق .
-----------------------------
(69) 🍄المتن : (و) كذا (ما له حرمة) لا يجوز الاستجمار به .
ومن أمثلة ما له حرمة : كتب العلم ، والأوراق التي كتب فيها علم شرعي،
والمطعومات كالخبز ، ونحوه ، ونحو ذلك ،
والدليل على تحريم الاستجمار بها : أنه إهانة لها ، وإهانة المحترم لا تجوز .
***********************************

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق