الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

شرح عمدة الفقه للشيخ الجبرين 3

🌼🌐الدرس (3) لكتاب شرح عمدة الفقه للأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين رحمه الله،

بسم الله الرحمن الرحيم ،

ما زلنا في باب المسح على الخفين :
🍄المتن (128) ( ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة )
🌳أي ومن شرط المسح على الخفين والجوارب والجراميق والعمامة
أن يلبسها وهو متطهر من الحدثين الأصغر والأكبر طهارة كاملة .
والدليل على ذلك : ما رواه البخاري عن المغيرة رضي الله عنه قال:
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه ،
فقال : «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين » ومسح عليهما .
-------------------------
🍄المتن (129) ( ويـجوز المسح على الجبيرة )
🌳وهي ما يوضع على الكسر من أعواد ونحوها ليتماسك العظم ويلتئم .
🌱ومثلها ما جد في هذا العصر مما يسمى (الجبس ) ،
🌱ومثلها كذلك إذا لف على الجرح لفافة ، أو ألصق به دواء ،
🌱أو وضع عليه ما جدّ في هذا العصر من لصقات تحتوي على علاج ،
🌱ومثلها اللصقات التي توضع لعلاج الظهر ، ونحو ذلك ،
فيجزئ المسح عليها في الطهارة الكبرى ،
وكذلك يجب المسح عليها في الوضوء في الطهارة الصغرى إذا كانت على شيء من أعضائه.
والدليل على ذلك : القياس على الخفين ، والقياس على التيمم .
(((ولم يصح في المسح على العصائب شيْ من الآثار - فيما أعلم – سوى ما ورد عن ابن عمر ، فقد روى عنه ابن المنذر 2/ 24 أنه قال « إذا كان عليه عصاب مسحه ، وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله ، ولم يمسه الماء » وإسناده صحيح .)))
-------------------------
🍄المتن (130) ولا يجوز المسح على الجبيرة إلا (إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة)
🌳وموضع الحاجة هو موضع الكسر من الجسد، وما يحتاج إليه من زيادة في طول الجبيرة على موضع الكسر من أجل الربط ونحوه ،
فإن كانت الجبيرة قد زاد طولها عن موضع الحاجة لم يجز المسح عليها ، بل يجب خلعها ، وجعلها بقدر الحاجة .
(((إذا اتضح وجـود زيادة كبيرة في الجبيرة ولا مشقة، ولا ضرر في نزعها وجب نزعها ، وجعلها بقدر الحاجة.)))

ودليل هذا الشرط : أن الزائد من الجبيرة قد غطى جزءاً من العضو من غير حاجة وهو مما يجب غسله ، ولا ضرر في نزعها ،                                        🌿فوجب نزع ما عليه وغسله ،
فإن تركها من غير عذر لم يصح وضوؤه .
(((قال شيخنا محمد بن عثيمين في الشرح الممتع 1/201 :«وهل يجمع بين المسح والتيمم؟ الصحيح أنه لا يجب الجمع بينهما، وإيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الشرعية ، لأننا نقول : يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا » . انتهى مختصراً . ولعل هذا أقرب))) .
-----------------------
🍄المتن (131) ويجوز له أن يمسح على الجبيرة (إلى أن يحلها)
فلا توقيت لمدة المسح عليها.
والدليل : أن الجبيرة وضعت للضرورة أو الحاجة ، فتقدر بقدرها ،
فيجوز لـه أن يمسح عليها إلى أن يستغني عنها ،
وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم .
-----------------------
🍄المتن (132) (والرجل والمرأة في ذلك سواء)
🌳أي في جواز المسح على الخفين والجوارب والجراميق والجبيرة ،
والدليل على ذلك : القاعدة الشرعية : أن كل حكم شرعي فالرجال والنساء فيه سواء ،
إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرجال ، أو أنه خاص بالنساء،
ومن ذلك أن يكون الشيء من خصائص النساء أو الرجال ،
فلا يجوز للجنس الآخر فعله ،
🌼لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال » . رواه البخاري .
--------------------
🍄المتن (133) (إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة)
🌳أي أن المرأة لو لبست عمامة تشبه عمامة الرجل لم يجز لها المسح عليها ،
لأن لبسها لها محرم ، لأنه تشبهٌ بالرجال ،
والرخص – كالمسح على العمامة – لا تستباح بالمحرم .

🌼هذا وقد ذهب بعض أهل العلم  إلى أنه يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار الذي تغطي به رأسها إذا كان مداراً تحت الحلق ويشق نزعه  (((وذلك لصعوبة النزع، أو لشدة البرد )))،
واستدلوا بما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار ،
والأحوط أن تمسح مع الخمار بعض الرأس .
(((قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 21/218 : « إن خافت المرأة من البرد ونحوه  مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها ، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء »  )))

أما الخمار الذي لا يشق نزعه ـ وهذا هو حال غالب خمر النساء اليوم ـ                                                                     فإنه لا يمسح عليه ،
لأنه لا يشبه الخمار الذي ورد المسح عليه، ولأنه لا مشقة في نزعه .

وإذا لبست المرأة الحلي الذي يسمى «الهامة" ويشد على الرأس ،
((الهامة: شبيهة بالتاج مع الاختلاف في الشكل ، وهي أقرب ما تكون شبه الخوذة، ولها سلاسل تنزل من جميع الأطراف ما عدا المقدمة، ولها فصوص في الأعلى وتستخدمها المرأة في تزيين رأسها))
فإنه يجوز المسح عليه، قياساً على الخاتم، ولمشقة نزعه.
(((قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 1/240 : « وكذا لو شدت على رأسها حلياً وهو ما يسمى بالهامة جاز لها المسح عليه، لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى. وقد يقال : إن لـه أصلاً وهو الخاتم ،
فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ، ومع ذلك فإنه قد لا يدخل الماء بين الخاتم والجلد » ))) .   

هذا وإذا كان عضو الوضوء ، كاليد أو الرجل مقطوعاً، فإنه يسقط غسله، لفقد محل الفرض،
وإذا ركب له عضو صناعي فلا يجب عليه المسح عليه عند الوضوء ،
إلا إن كان ساتراً لشيء يجب غسله ،
فإنه يمسح على ما فوق هذا الشيء الذي يجب غسله من هذا العضو الصناعي ،
قياساً على الجبيرة وعلى المسح على الخفين .

قول صاحب المتن : (إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة) مرجوح
الراجح : أنه يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار الذي تغطي به رأسها إذا كان مداراً تحت الحلق ويشق نزعه 
*******************
(1) ما هو شرط المسح على جميع ذلك؟ مع ذكر الدليل
(2) هل يـجوز المسح على الجبيرة ؟ أو الجبس أو إذا لف على الجرح لفافة، أو ألصق به دواء،
أو وضع عليه ما جدّ في هذا العصر من لصقات تحتوي على علاج ،
ومثلها اللصقات التي توضع لعلاج الظهر ، ونحو ذلك ؟
(3) يجزئ المسح عليها في الطهارة الكبرى أم الصغرى؟ مع ذكر الدليل
(4) هل يجوز المسح على الجبيرة (إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة) ؟ وما هو دليل هذا الشرط؟
(5) ما هو موضع الحاجة؟
(6) هل المسح على الجبيرة له وقت معين للمسح عليه؟ مع ذكر الدليل
(7)  جواز المسح على الخفين والجوارب والجراميق والجبيرة يكون للرجال فقط؟ مع ذكر الدليل
(8)  هل يجوز للمرأة أن تمسح على العمامة؟
(9) الخمار الذي لا يشق نزعه هل يجوز المسح عليه؟
(10) إذا كان عضو الوضوء ، كاليد أو الرجل مقطوعاً ما​ذا يجب عمله؟ وإذا ركب له عضو صناعي ماذا يجب؟
(11) اذكري الراجح والمرجوح في  (إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة)
***********************
باب المسح على الخفين
(115) (يـجوز المسح على الخفين)
(116) (و) يجوز المسح على (ما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين) 
(117) (و) يجوز المسح على (الجراميق التي تجاوز الكعبين)
(118) فيمسـح على جميع هذه الأشيــاء (في الطهارة الصغرى)
(119) (يوماً وليلة للمقيم)
(120) (وثلاثاً للمسافر) أي أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن .
(121) وتبدأ مدة المسح (من الحدث إلى مثله ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، والمقيم يوماً وليلة») ،
(122) ( ومتى مسح ثم انقضت المدة) بطلت طهارته .
(123) ( أو خلع قبلها بطلت طهارته )
(124) ( ومن مسح مسافراً ثم أقام ) أتم مسح مقيم ،
(125) (أو) مسح (مقيماً ثم سافر أتم مسح مقيم)
(126) ( ويـجوز المسح على العمامة)
(127) ولا يجوز المسح على العمامة إلا (إذا كانت ذات ذؤابة) (ساترة لجميع الرأس ، إلا ما جرت العادة بكشفه)
(128) ( ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة )
(129) ( ويـجوز المسح على الجبيرة )
(130) ولا يجوز المسح على الجبيرة إلا (إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة)
(131) ويجوز له أن يمسح على الجبيرة (إلى أن يحلها)
(132) (والرجل والمرأة في ذلك سواء)
(133) (إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة)
***************************

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق