الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

شرح عمدة الفقه للشيخ الجبرين 10

🌼الدرس العاشر لشرح عمدة الفقه للشيخ بن جبرين حفظه الله 

بسم الله الرحمن الرحيم ،

نستعين بالله لتثبيت وتلخيص ما درسنا ، وقبل أن نبدأ في باب جديد ، الرجاء قراءة المتن مرة أخرى متواصلاً كما هو مكتوب هنا ،
مع كتابة الراجح والمرجوح للمسائل التي فيها راجح ومرجوح ،
مما يساعد على تثبيت وربط المعلومات ،
والاحتفاظ به وعدم إرساله ، فهو فائدة بإذن الله لمن تجتهد .
رزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح المتقبل .

كتاب الطهارة – باب أحكام المياه .
(1) خُلِقَ الماء طهوراً، يطهّر من الأحداث والنجاسات) ،
(2) (فلا تحصل الطهارة بمائع غيره) (الراجح والمرجوح)
(3) (فإذا بلغ الماءُ قُلّتين ، أو كان جارياً لم ينجسه شيء)
(4) (إلا ما غير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه) ،
(5) (وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة) (الراجح والمرجوح)
(6) (والقلتان : ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي) ،
(7) (وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور)  (المثال الأول للماء الطاهر)
(8) (أو خالطه فغلب على اسمه) (المثال الثاني للماء الطاهر) ،
(9) (أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريّته) (المثال الثالث للماء الطاهر) (الراجح والمرجوح) أقسام الماء
(10) (وإذا شكّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)
(11) (وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها) (الراجح والمرجوح)
(12) (وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم ، وتركهما) (الراجح والمرجوح)
(13) (وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما)
(14) (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلّى في كل ثوب بعدد النجس ، وزاد صلاة) (الراجح والمرجوح)
(15 – 16) (وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً ، إحداهن بالتراب) (الراجح والمرجوح)
(17) (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية) (الراجح والمرجوح)
(18) (وإن كانت على الأرض فصبّة واحدة تذهب بعينها ،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صُبُّوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء »)
(19) (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح) ،
(20) (وكذلك المذي) (الراجح والمرجوح)
(21) (ويُعفى عن يسيره) ، (22) (ويسير الدم) ، (23) (وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه) ،
(يعفى عن يسير المذي ، ويسير الدم ، وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه)
(24) (وهو ما لا يفحش في النفس) ،
(25) (ومني الآدمي) ، (26) (وبول ما يُؤكل لحمه طاهر)

*******************************

🌼🌼🌼باب الآنية

🍄المتن (27) (لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها ،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة »).
فقد نصّ في هذا الحديث على النهي عن الأكل والشرب ،                            ويقاس عليهما سائر أنواع الاستعمال ،
وهذا الحكم عام في حق الرجال والنساء ، 🌰فلا يجوز لأي منهم استعمال آنية الذهب والفضة .
(( ويلحق بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة استعمال الإناء المموّه والمطلي بهما،
« التمويه : أن يُذاب الذهب أو الفضة ، ويلقى فيه الإناء من نحاس أو نحوه ، فيكتسب من لونه ،                                                                               والمطلي ما يجعل كالورق ويلصق بالإناء»)) 

وكذلك 🌰لا يجوز للرجال والنساء استعمال الذهب في اللباس ونحوه إلا في اليسير التابع لغيره ،
ويستثنى من ذلك الحلي للنساء ، 🌰فيجوز لهن لبس ما جرت عادتهن بلبسه ،
🌰فلا يجوز للرجال لبس الساعة إذا كانت من ذهب أو مطلية بالذهب ،
🌰ولا يجوز لهم لبس نظارة أو استعمال قلم ونحوهما إذا كانا من ذهب أو طليا بالذهب ،
وكذلك 🌰لا يجوز لهم تركيب سن أو أسنان من ذهب، إلا في حال الحاجة إلى ذلك، بأن لا يوجد غير الذهب ،
وبأن تكون هناك حاجة لتركيبه ، قياساً على أمره صلى الله عليه وسلم عرفجة باتخاذ أنف من ذهب لما أنتن أنفه الذي اتخذه من الفضة مكان أنفه الذي قطع في الجاهلية.
🌰ويجوز للرجل ربط السن بالذهب ، وخلط اليسير من الذهب مع غيره لصناعة سن ليلبسه .

أما النساء فإنه 🌰يجوز لهن استعمال ساعة الذهب ؛ لأن لبسهن لها من باب التحلي ، وحلي الذهب مباح للنساء بالإجماع ، أما تركيب النساء لأسنان الذهب ، فإن كانت جرت عادة النساء بالتحلي بذلك والتجمل به ، ولم يكن في ذلك إسراف، فإن ذلك مباح لهن .
------------------------------

🍄المتن (28) (وحكم المضبب بهما حكمهما)
🌰فيحرم استعمال أو اتخاذ المضبب من الآنية بذهب أو فضة ـ
وهو : ما وضع عليه شيء من الذهب أو الفضة للزينة أو لغيرها
((« المضبب هو ما أصابه شق ونحوه ، فيوضع عليه صفيحة تضمه وتحفظه »))
- لعموم الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة .
------------------------------
🍄المتن (29) (إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة)
فيجوز وضع اليسير من الفضة على الآنية ،
لِما رواه أنس ر من أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر،
فاتخذ مكان الشَّعبِ سلسلة من فضة . رواه البخاري .
------------------------------
🍄المتن (30) (ويـجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)                                                والاتخاذ هو أن يقتني الإنسان الشيء للزينة ، أو ليجعله رأس مال ، ولا يستعمله ، ويدل على جواز استعمال سائر الآنية الطاهرة غير الذهب والفضة واتخاذها :                                      أن الأصل في الأشياء الإباحة ، فكل ما لم يرد في الشرع النهي عنه يجوز استعماله واتخاذه .
------------------------------
🍄المتن (31-32) (و) يـجوز (استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها)
والدليل على جواز استعمال أواني أهل الكتاب : أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ارتووا من مزادة مشركة ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه أن يغتسل من الماء الذي ارتووه من مزادتها ،
وإذا جاز استعمال أواني المشركين فأهل الكتاب من باب أولى . 

والدليل على جواز استعمال ثيابهم : أن الأصل طهارة الثياب ، فلا تزول الطهارة بالشك ،
فلا يحرم لبس ثيابهم حتى يعلم أنها نجسة ، فحينئذ يجب غسلها .
((« لا نعلم خلافاً في إباحة لبس الثوب الذي نسجه الكفار ،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار »)) . 
------------------------------
🍄المتن (33) (وصوف الميتة وشعرها طاهر)
لأن الصوف والشعر ـ ومثلهما الريش ـ لا تحلها الحياة الحيوانية ،
فكلها ليست من أجزاء الحيوان التي تنجس بالموت ، لأنها لا حياة فيها أصلاً .
((ومما يدل على ذلك أن هذه الأشياء إذا جزت من البهيمة الحية فهي طاهرة بالإجماع ،                                   وهذا بخلاف ما يقطع من أعضائها وهي حية ، فهو نجس بالإجماع ، فدلّ ذلك على التفريق بين اللحم وبين الشعر والصوف .))

وهذا الحكم يشمل شعر مأكول اللحم وصوفه وريشه ،
ويشمل أيضاً صوف غير مأكول اللحم وشعره وريشه ، كالسباع ، والبغال ، والحمر الأهلية ، والطيور ، والفيلة ،  والهوام  وغيرها ؛                                              لأن الأصل في الأشياء الطهارة ، ولا دليل على نجاستها .
(((ولا يصح الاستدلال على نجاسة هذه الأشياء بتحريم أكلها ،
وكذلك لا يصح الاستدلال على نجاسة شعر غير مأكول اللحم وصوفه وريشه ووبره وجلده بنجاسة جميع فضلاته ))
فهذا الإنسان فضلاته نجسة ولكن جلده وشعره طاهر حياً وميتاً ،
(بالنسبة للهرة) ففي الحديث الذي رواه أهل السنن وغيرهم : «إنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات» ولم يقل صلى الله عليه وسلم : إنها نجسة ، لكن عفي عنها لأنها من الطوافين عليكم . ))
((ومثل الهر بقية السباع ، وجوارح الطير ، وسائر الحيوانات التي لا يحل أكلها ، حيث لم يأتِ في القرآن أو السنة ما يدل على نجاسة عينها ، ولا على نجاسة لعابها، ولا على نجاسة عرقها ، سوى الخنزير ، وما ورد في ولوغ الكلب )))

وعليه فإن الأصل في جميع ما يرد إلينا في هذا العصر من بلاد الكفار أو غيرها من الثياب ، والأغطية ، والمفارش ، والبُسط ، وغيرها مما يصنع من الصوف أو الريش أو الشعر أنه طاهر .
------------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق