الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

شرح عمدة الفقه للشيخ الجبرين 2

🌼الدرس (2) لكتاب شرح عمدة الفقه للشيخ بن جبرين رحمه الله ،

بسم الله الرحمن الرحيم ،

ما زلنا في باب المسح على الخفين
                                                                                     🍄المتن (121) وتبدأ مدة المسح (من الحدث إلى مثله ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، والمقيم يوماً وليلة») ،
🌳أي أن مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد لبس الخفين ، أو نحوهما مما يُمسح عليه ،
وتنتهي بمجيء الوقت المماثل لهذا الوقت الذي أحدث فيه من يوم غد للمقيم ،
(((فمثلاً لو أنه لبس الخفين بعد وضوئه للعشاء ، ثم أحدث بعد صلاة العشاء مباشرة ، ثم مسح عليهما وقت الفجر ، فله أن يمسح عليهما إلى ما قبل وقت حدثه من يوم غد ، فله أن يمسح إلى وقت صلاة العشاء من يوم غد إن كان مقيماً ، ومثله المسافر ، لكن بعد ثلاثة أيام .)))

وللمسافر بمجيء الوقت المماثل له بعد ثلاثة أيام ،
ووجه استدلال أصحاب هذا القول بهذا الحديث : أن قولـه «يمسح المسافر»                🌳معناه : يستبيح المسح ، وهو يستبيح المسح من حين الحدث ،
فدل ذلك على أن مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد اللبس .

🌼وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث .
(((فمثلاً لو أنه لبس الخفين بعد وضوئه للفجر ، ثم أحدث بعد صلاة الفجر مباشرة بنوم أو غيره، ثم مسح عليهما وقت أذان الظهر ، فله أن يمسح إلى قبل أذان الظهر من الغد إن كان مقيماً ، وإلى قبل أذان الظهر بعد ثلاثة أيام إن كان مسافراً . )))
ودليل هذا القول : حديث خزيمة السابق وشواهده ، فقد نص فيها على أن لابس الخف يمسح يوماً أو ثلاثة أيام ،
فدل هذا اللفظ على أن هذه المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث .
وهذا القول أقرب إلى الصواب  .

قول صاحب المتن : وتبدأ مدة المسح (من الحدث إلى مثله ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، والمقيم يوماً وليلة») ، مرجوح
الراجح : أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث .
-----------------------------
🍄المتن (122) ( ومتى مسح ثم انقضت المدة) بطلت طهارته .
🌳أي أنه إذا مسح على الخف ونحوه ثم جاء وقت نهاية مدة المسح فإن طهارته تبطل مباشـرة بمجرد مجـيء هذا الوقت .
---------------------------
🍄المتن (123) ( أو خلع قبلها بطلت طهارته )
🌳أي إذا خلع ما يمسح عليه من خف ونحوه بعد مسحه عليه وقبل نهاية مدة المسح
فإن طهارته تبطل مباشرة .

ودليل من قال ببطلان الطهارة في هاتين المسألتين :
أن المسح أقيم مقام الغسل في القدمين ،
فإذا انقضت المدة ، أو زال ما مسح عليه بطلت الطهارة في القدمين ،
فتبطل الطهارة كلها ، لأنها لا تتجزأ .

🌼وذهب بعض أهل العلم إلى أنه باق على طهارته في هاتين الحالتين ،
واستدلوا : بأن من تطهر ومسح على خفيه قد توضأ وضوءاً شرعياً ، وارتفع حدثه ،
وخلْع الخف وانتهاء المدة ليسا من نواقض الوضوء ، فهو باق على طهارته ،
كما لو حلق شعر رأسه الذي مسح عليه .
وهذا هو الأقرب في هاتين المسألتين .

قول صاحب المتن : ( ومتى مسح ثم انقضت المدة) بطلت طهارته . ( أو خلع قبلها بطلت طهارته ) مرجوح
الراجح : أنه باق على طهارته في هاتين الحالتين ،
-----------------------------
🍄المتن (124) ( ومن مسح مسافراً ثم أقام ) أتم مسح مقيم ،
فإذا لبس الخف أو الجورب وهو مسافر ثم مسح عليه لصلاة الظهر،
ثم قدم بلده قبل العصر مثلاً فله المسح إلى غد قبل الظهر .
والدليل على ذلك : أنه لما انتهى سفره وأصبح مقيماً فإنه يأخذ أحكام المقيم،
وهذا لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم .
-----------------------
🍄المتن (125) (أو) مسح (مقيماً ثم سافر أتم مسح مقيم)
فيمسح يوماً وليلة فقط من بداية المدة ،
واستدل من قال بهذا القول : بأن هذه العبادة قد وجد أحد طرفيها في الحضر، فيغلب حكمه ،
قياساً على الصلاة ، فإنه إذا دخل وقتها وهو في الحضر ثم سافر لم يجز له القصر .

🌼وذهب بعض أهل العلم ، إلى أنه يمسح مسح مسافر ،
فيمسح ثلاثة أيام ، تبدأ من مسحه عليها أول مرة في الحضر ؛
لقولـه صلى الله عليه وسلم : « يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ».
وهذا مسافر، فيأخذ حكمه،                                             وهذا هو الأقرب .

قول صاحب المتن : (أو) مسح (مقيماً ثم سافر أتم مسح مقيم) مرجوح ،
الراجح : أنه يمسح مسح مسافر.
------------------------
🍄المتن (126) ( ويـجوز المسح على العمامة)
لما روى البخاري عن عمرو ابن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه .
----------------------
🍄المتن (127) ولا يجوز المسح على العمامة إلا (إذا كانت ذات ذؤابة)
بأن يكون لها طرف متدلٍ من الخلف (ساترة لجميع الرأس ، إلا ما جرت العادة بكشفه)
وعلى هذا القول الذي ذكره المؤلف فإنه يشترط في العمامة شرطان : 
الأول : أن يكون لها ذؤابة .
الثاني : أن تكون العمامة ساترة لجميع الرأس إلا ما يكشف عادة كمقدمة الرأس والأذنين ونحوهما من جوانب الرأس .

واستدل أصحاب هذا القول على اشتراط الذؤابة : بأن ذات الذؤابة هي التي يجوز لبسها ،
أما ما لا ذؤابة لها فلا يجوز لبسها لأنها من لباس الكفار ، فلا يجوز المسح عليها .

ودليل اشتراط أن تكون العمامة شاملة للرأس  إلا ما اعتيد كشفه : أن هذه هي العمائم المعهودة التي يلبسها المسلمون والتي جاءت الرخصة بالمسح عليها .

🌼وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط هذين الشرطين ،
لأن غير ذات الذؤابة ليست لباساً خاصاً بالكفار ، فيجوز لبسها،
ولأنه ليس هنالك دليل قوي لاشتراط ستر أكثر الرأس ،
وهذا هو الأقرب .

أما ما يلبس الآن فوق الرأس مما يسمى بـ « الشماغ » أو « الغترة »، ومثلها « الطاقية »  و « الطربوش »
فلا يشرع المسح عليها ؛ لأنها لا تشبه العمامة، ولأنه لا يشق نزعها ،
أما ما يسمى « القبع » والذي يغطي الرأس والأذنين والرقبة فإنه يجوز المسح عليه إذا كان يشق نزعه .

قول صاحب المتن : ولا يجوز المسح على العمامة إلا (إذا كانت ذات ذؤابة) بأن يكون لها طرف متدلٍ من الخلف (ساترة لجميع الرأس ، إلا ما جرت العادة بكشفه) مرجوح
الراجح : عدم اشتراط هذين الشرطين .
---------------------
(١) اذكري القول الراجح والمرجوح في متى تبدأ مدة المسح؟ ومتى تنتهي؟ مع ذكر مثال
(٢) اذكري القول الراجح والمرجوح في التالي مع ذكر المعنى ( ومتى مسح ثم انقضت المدة) ، ( أو خلع قبلها بطلت طهارته ) مع ذكر الدليل
(٣) ( ومن مسح مسافراً ثم أقام ) ماذا يجب عليه أن يفعل؟ مع ذكر مثال.
(٤) اذكري القول الراجح والمرجوح في من مسح (مقيماً ثم سافر ماذا يجب عليه أن يفعل؟
(٥) هل يـجوز المسح على العمامة؟ مع ذكر الدليل
(٦) اذكري القول الراجح والمرجوح في قول :ولا يجوز المسح على العمامة إلا (إذا كانت ذات ذؤابة) بأن يكون لها طرف متدلٍ من الخلف (ساترة لجميع الرأس ، إلا ما جرت العادة بكشفه)
--------------------
ملخص الدرس: باب المسح على الخفين
(121) وتبدأ مدة المسح (من الحدث إلى مثله ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، والمقيم يوماً وليلة») ،
(122) ( ومتى مسح ثم انقضت المدة) بطلت طهارته .
(123) ( أو خلع قبلها بطلت طهارته )
(124) ( ومن مسح مسافراً ثم أقام ) أتم مسح مقيم ،
(125) (أو) مسح (مقيماً ثم سافر أتم مسح مقيم)
(126) ( ويـجوز المسح على العمامة)
(127) ولا يجوز المسح على العمامة إلا (إذا كانت ذات ذؤابة) (ساترة لجميع الرأس ، إلا ما جرت العادة بكشفه)
------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق